تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

لو حجّ مع مال غيره

في التحرير م 41 : لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه . . . السيد الخوئي : لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك « 1 » . السيد السيستاني : فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّا إذا اشتراه بثمن في الذّمة ووفّاه من المغصوب « 2 » . السيد الگلپايگاني : فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل وكذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّى صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت وكذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف والإحرام والسعي والوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا ولو كان هديه مغصوباً لم يجز عنه وإن صحّ حجّه « 3 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد قدس سره « 5 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه « 6 » . الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور إلى قوله مدّ ظلّه : نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 20 م 30 . ( 2 ) المناسك ، ص 30 و 23 مع حذف الجملة الأولى . ( 3 ) المناسك ، ص 29 . ( 4 ) المناسك ، ص 19 م 27 . ( 5 ) المناسك ، ص 22 م 30 . ( 6 ) المناسك ، ص 19 م 41 . ( 7 ) المناسك ، ص 30 م 27 . ( 8 ) المناسك ، ص 19 م 27 .