تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله : ( يجب الحجّ عليه ) مكان لا يبعد . . . « 1 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ الفاضل : في مسألة اعتبار الرجوع إلى الكفاية قال الإمام قدس سره : ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس ، وكذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك ، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى قال الفاضل دام ظلّه : الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة « 3 » . الشيخ النوري : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما كطلّاب العلوم الدّينية وغيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ « 4 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .

أخذ المال من الولد والعكس

في التحرير م 40 : لا يجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به ولا يجب على واحد منهما البذل له . . . السيد الخوئي : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف وإن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار . . . « 6 » . السيد الگلپايگاني : نفس المتن إلى قوله من مال والده : قال السيد الگلپايگاني : يعني من دون رضاه « 7 » . * * * الشيخ الفاضل : نفس المتن من التحرير « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 18 م 25 ( 2 ) المناسك ، ص 21 م 28 ( 3 ) ص 18 م 39 ( 4 ) المناسك ، ص 30 م 25 ( 5 ) المناسك ، ص 18 م 25 ( 6 ) العروة ، م 59 ، طبع مدينة العلم . ( 7 ) المناسك ، م 58 العروة المحشى بخمسة حواشي . ( 8 ) م 40