تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
السيد الگلپايگاني : يشترط في الاستطاعة مئونة العيال حتى يرجع زائداً على مئونة الحجّ إياباً وذهاباً والمراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً وإن لم يجب شرعاً كالأخ والأخت الصغيرين بل الكبيرين ومن يشبههما في ذلك أيضاً « 1 » . السيد الشبيري : من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الاختلال في مئونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً . . . « 2 » . السيد السيستاني : المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 3 » . السيد الخامنه‌اي : يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مئونة عياله إلى حين رجوعه من الحج والمراد من العائلة التي يشترط وجود مئونتها في الاستطاعة المالية ، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً وإن لم تكن واجبة النفقة شرعاً « 4 » . * * * الشيخ البهجة : نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي قدس سره في ضمن الشرط الرابع من شروط الاستطاعة « 5 » . الشيخ التبريزي : يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه ، من جهة إعاشة نفسه وعائلته . . . « 6 » وفي الصراط الرابع قال : يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه وعياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ . . . « 7 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام قدس سره « 8 » . الشيخ الوحيد : الرابع : الرجوع إلى الكفاية وهو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعياله بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 27 م 70 ( 2 ) المناسك ، ص 12 م 19 ( 3 ) المناسك ، ص 17 ( 4 ) المناسك ، ص 19 م 17 ( 5 ) المناسك ، ص 15 ( 6 ) المناسك ، ص 17 ( 7 ) المناسك ، ص 17 ( 8 ) م 38 ( 9 ) المناسك ، ص 15
آراء المراجع في الحج — صفحة 74 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني