تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الشيخ البهجة : لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله : وكذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه « 1 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 2 » . الشيخ الفاضل : ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول « 3 » . الشيخ النوري : نفس المتن المذكور « 4 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن « 5 » .

الاستطاعة مع مال النيابة

في التحرير م 37 : . . . ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه . . . السيد الگلپايگاني : يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولى ويحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة ومع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام « 6 » . السيد الخوئي : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلّا فلا وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه « 7 » . السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع : قدّم الحج عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في العام اللاحق « 8 » . السيد الخامنه‌اي : من لم يكن مستطيعاً مالياً وآجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد
هامش
( 1 ) المناسك ، م 28 ص 19 ( 2 ) الفرع رقم 31 ص 22 ( 3 ) ص 18 م 37 ( 4 ) المناسك ، ص 30 م 28 ( 5 ) المناسك ، ص 19 م 28 ( 6 ) المناسك ، ص 27 ( 7 ) المناسك ، ص 20 م 32 ( 8 ) المناسك ، ص 24
آراء المراجع في الحج — صفحة 72 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني