البذل المغصوب
في التحرير م 35 : . . . ولو بذل مالًا ليحج به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام وكذا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً .
السيد الخوئي : إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام . . . « 1 » .
السيد الگلپايگاني : لو بان بعد الحجّ كون المبذول مغصوباً فالحج صحيح ولا يبعد كفايته عن حجة الإسلام لقيام الطريق على حلّيته ولازمه حصول الاستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء به « 2 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً فإنّما يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو أدّى ذلك المال لصاحبه ، وللمالك أن يرجع إلى الباذل . . . « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره « 6 » .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور « 8 » .
الاستطاعة مع تعهد الدين
في التحرير م 36 : لو قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ، ففي وجوبه عليه نظر ، ولو قال اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك .
السيد الخوئي : قال : ( اقترض وحجّ وعليّ دينك ) ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم
هامش
( 1 ) المناسك ، م 56
( 2 ) المناسك ، ص 27 م 64
( 3 ) المناسك ، ص 32 م 56
( 4 ) المناسك ، ص 28 م 53
( 5 ) المناسك ، م 56
( 6 ) م 35
( 7 ) المناسك ، م 53
( 8 ) المناسك ، م 53