عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت ووجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه « 1 » .
السيد الشبيري : من استؤجر للحج من غيره واستطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة ويحج عن نفسه في العام المقبل . . . « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ التبريزي : المتن من السيد إلى قوله : إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة ( أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك ) فإن بقيت الاستطاعة . . . « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره « 5 » .
الشيخ النوري : المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : قدم الحج عن نفسه ( إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً ) « 6 » .
الشيخ الوحيد : نفس المتن عن السيد إلى قوله : قدّم الحجّ عن نفسه ( إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية ) « 7 » .
اشتراط مئونة العائلة
في التحرير م 38 : يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى .
السيد الخوئي : وبعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ . . . « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 26
( 2 ) المناسك ، ص 20
( 3 ) المناسك ، ص 20 م 29
( 4 ) المناسك ، ص 23 م 32
( 5 ) ص 18 م 37
( 6 ) المناسك ، ص 31 م 29
( 7 ) المناسك ، ص 19 م 29
( 8 ) المناسك ، ص 15 - في ضمن الشرط الرابع .