تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
استطاع بعده « 1 » . * * * الشيخ البهجة : الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك « 2 » . الشيخ الفاضل : الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها ؛ علّق مدّ ظلّه على الجملة الأخيرة بقوله : بشرط أن يكون المتمّم - بالفتح - واجداً لخصوصية الاستطاعة المالية وهي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما « 3 » . الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 5 » .

انكشاف عدم كفاية المقدار

في التحرير م 35 : لو عين مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا . . . السيد الخوئي : لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلّا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته « 6 » . السيد الگلپايگاني : ما ظفرت بنفس هذا الفرع في مناسك السيد قدس سره ولكن الفرع موجود في العروة كما ذكرناه وله قدس سره حاشية على قول السيد صاحب العروة ( وجب عليه الإتمام ) قال السيد الگلپايگاني في التعليقة : يعني على الباذل ، لكنّه مشكل « 7 » . * * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 23 م 27 ( 2 ) المناسك ، ص 27 م 50 ( 3 ) ص 17 ( 4 ) المناسك ، ص 27 م 50 ( 5 ) المناسك ، ص 27 م 50 ( 6 ) العروة ، فصل الاستطاعة ، م 50 ( 7 ) العروة المحشى بخمسة حواشي ، م 49