تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
التشريق ويتمكّن في سائر الأوقات ( فما هو الوظيفة ) ؟ ج : يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الأيام الخاصّة ولو بالاستنابة « 1 » . * * * الشيخ البهجة : بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه إذا لم يتمكن من القضاء بنفسه وذلك في أيام التشريق بالطبع « 2 » . الشيخ التبريزي : من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصّل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة . . . « 3 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 4 » . الشيخ المكارم : إذا ترك رمي الجمرة نسياناً أو جهلًا بالمسألة وجب قضاؤه كلّما تذكّر أو عرف المسألة إلى اليوم الثالث عشر « 5 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي « 6 » . الشيخ النوري : المتن المذكور « 7 » .

لو تذكّر بعد أيام التشريق

في التحرير م 8 : . . . ولو تذكّر بعدها ( أيام التشريق ) أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه . . . السيد الگلپايگاني : تقدم منه قدس سره وجوب القضاء وقال : ومن ترك الرمي المذكور عمداً يقضيه في العام القابل وحجّه صحيح ولا تحرم عليه النساء « 8 » . السيد الخامنه‌اي : وإن تذكّر بعد أيام التشريق أو أخّر الرمي عمداً إلى ما بعد أيام التشريق فالأحوط وجوباً أن يرجع ويرمي هو بنفسه أو نائبه ثمّ القضاء من قابل ولو بالاستنابة « 9 » .
هامش
( 1 ) الملحق الثالث ، ص 217 ( 2 ) المناسك ، ص 172 ( 3 ) المناسك ، م 435 ( 4 ) م 8 ، ص 137 ( 5 ) المناسك ، ص 144 ( 6 ) المناسك ، م 432 ( 7 ) المناسك ، ص 196 ( 8 ) المناسك ، ص 161 ( 9 ) المناسك ، ص 162