السيد الخامنهاي : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً « 1 » .
السيد الشبيري : زمان رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ( أي استتار القرص ) ولا يصح الرمي ليلًا إلّا لطوائف « 2 » .
السيد السيستاني : يستفاد الحكم مما ذكر من الواجبات في جمرة العقبة .
* * * الشيخ البهجة : وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها « 3 » .
الشيخ التبريزي : تقدم كلامه دام ظله فراجع .
الشيخ الصافي : أمّا وقت الرمي للجمرات فيكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختياراً ويجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطاب والعبد ، وإذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » .
الشيخ المكارم : مضى الكلام في رمي جمرة العقبة فراجع .
الشيخ الوحيد : ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها « 5 » .
جواز الرمي في الليل لصاحب العذر
في التحرير م 3 : . . . ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .
السيد الگلپايگاني : ويجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطّاب ولو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 160 .
( 2 ) المناسك ، م 899 .
( 3 ) المناسك ، ص 171 .
( 4 ) م 3 .
( 5 ) المناسك ، ص 160 .
( 6 ) المناسك ، ص 160 .