تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
السيد الخامنه‌اي : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً « 1 » . السيد الشبيري : زمان رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ( أي استتار القرص ) ولا يصح الرمي ليلًا إلّا لطوائف « 2 » . السيد السيستاني : يستفاد الحكم مما ذكر من الواجبات في جمرة العقبة . * * * الشيخ البهجة : وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها « 3 » . الشيخ التبريزي : تقدم كلامه دام ظله فراجع . الشيخ الصافي : أمّا وقت الرمي للجمرات فيكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختياراً ويجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطاب والعبد ، وإذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » . الشيخ المكارم : مضى الكلام في رمي جمرة العقبة فراجع . الشيخ الوحيد : ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها « 5 » .

جواز الرمي في الليل لصاحب العذر

في التحرير م 3 : . . . ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي . السيد الگلپايگاني : ويجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطّاب ولو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 160 . ( 2 ) المناسك ، م 899 . ( 3 ) المناسك ، ص 171 . ( 4 ) م 3 . ( 5 ) المناسك ، ص 160 . ( 6 ) المناسك ، ص 160 .