مكّة وتجاوز عقبة المدنيين على الأظهر « 1 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه « 3 » .
الشيخ المكارم : تعفى عدّة طوائف من المبيت في منى : 1 - الشيخ والشيخة والمريض وممرّضه الذين يكون المبيت في منى شاقاً عليهم 2 - المسؤولون عن الحملات وقوافل الحجاج وخدمتها إذا اضطر إلى المجيء إلى مكّة لحلّ مشاكل الحجاج 3 - من يخشى بسب الزحام عند عودة الناس إلى مكّة الخطر أو الضرر 4 - من يشتغل طول الليل في مكة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى 5 - من يأتي إلى مكّة للإتيان بمناسك مكّة ويعود إلى منى قبل طلوع الفجر « 4 » .
الشيخ الوحيد : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : 1 - المعذور كالمريض والممرّض ومن يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمنى ، وهكذا كل مورد يكون المبيت ضررياً أو حرجياً . 2 - من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى أوّل الليل 3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثمّ خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى « 5 » .
الشيخ النوري : نظره دام ظله قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
العبادة في مكّة
في التحرير م 3 : . . . لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط .
السيد الخوئي : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته . . . فيشغل نفسه في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح ، والاشتغال بالعبادة تعمّ أي نوع من العبادة « 7 » .
السيد الگلپايگاني : فإن كان بمكّة مشتغلًا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه ، أمّا إذا
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 169
( 2 ) المناسك ، م 428 ، وقد تقدّم في كلام الشيخ البهجة .
( 3 ) م 3 ، ص 133
( 4 ) المناسك ، ص 164
( 5 ) المناسك ، م 425 ، ص 180
( 6 ) المناسك ، ص 195
( 7 ) الصراط الثاني ، ص 249