تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
وكذا من أتى النساء حال الإحرام « 1 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من الشيخ البهجة وقد تقدم في كلام السيد الخوئي قدس سره أيضاً « 2 » . الشيخ الصافي : من لم يتق النساء والصيد أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو في منى ، يجب عليه حينئذٍ المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ، والأولى بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليلة الثالث عشر . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه « 3 » . الشيخ الفاضل ، في كتاب مناسكه الأخير : يجب على الحاج المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل ، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل « 4 » . الشيخ المكارم : وفي بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً « 5 » . الشيخ الوحيد : ومن أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النساء على الأحوط « 6 » . الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي إلّا في تبديل الاحتياط بالظاهر فقال دام ظله : على الأظهر « 7 » .

لا يجب المبيت على أشخاص

في التحرير م 3 : لا يجب المبيت في منى الليالي المذكورة على أشخاص : الأول : المرضى والممرضين لهم بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة . الثاني : من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّة . الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل . الرابع : أهل سقاية الحاج بمكّة . الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات لأكل والشرب . . . وتجديد الوضوء وغيرها . . . السيد الخوئي : يستثنى لمن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف : 1 - المعذور ،
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 168 ( 2 ) المناسك ، ص 208 ( 3 ) المتن ، م 2 ، ص 133 ( 4 ) المناسك ، ص 253 ( 5 ) المناسك ، م 330 ( 6 ) المناسك ، ص 178 ( 7 ) المناسك ، ص 182