وكذا من أتى النساء حال الإحرام « 1 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من الشيخ البهجة وقد تقدم في كلام السيد الخوئي قدس سره أيضاً « 2 » .
الشيخ الصافي : من لم يتق النساء والصيد أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو في منى ، يجب عليه حينئذٍ المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ، والأولى بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليلة الثالث عشر .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه « 3 » .
الشيخ الفاضل ، في كتاب مناسكه الأخير : يجب على الحاج المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل ، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل « 4 » .
الشيخ المكارم : وفي بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً « 5 » .
الشيخ الوحيد : ومن أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النساء على الأحوط « 6 » .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي إلّا في تبديل الاحتياط بالظاهر فقال دام ظله :
على الأظهر « 7 » .
لا يجب المبيت على أشخاص
في التحرير م 3 : لا يجب المبيت في منى الليالي المذكورة على أشخاص : الأول :
المرضى والممرضين لهم بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة . الثاني : من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّة . الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل . الرابع : أهل سقاية الحاج بمكّة . الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات لأكل والشرب . . . وتجديد الوضوء وغيرها . . .
السيد الخوئي : يستثنى لمن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف : 1 - المعذور ،
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 168
( 2 ) المناسك ، ص 208
( 3 ) المتن ، م 2 ، ص 133
( 4 ) المناسك ، ص 253
( 5 ) المناسك ، م 330
( 6 ) المناسك ، ص 178
( 7 ) المناسك ، ص 182