تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني « 1 » . الشيخ الوحيد : العاشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللَّه تعالى « 2 » ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأول من الليل ، أو المكث فيها في النصف الأخير « 3 » . الشيخ النوري : ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل . . . « 4 » يكفي أحد النصفين .

وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة

في التحرير م 2 : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت . . . ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطاءً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيّة . . . ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر . السيد الخوئي : ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النساء على الأحوط « 5 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . السيد الگلپايگاني : يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس ولم تخرج من منى ، أو لم تتق النساء والصيد « 7 » . السيد الشبيري : يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة على طوائف : 1 - من أدرك غروب الشمس من اليوم الثاني عشر في منى 2 - من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج 3 - لم من يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج « 8 » . * * * الشيخ البهجة : ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 163 ( 2 ) المناسك ، ص 178 ( 3 ) المناسك ، ص 179 ( 4 ) المناسك ، ص 194 ( 5 ) المناسك ، ص 185 ( 6 ) المناسك ، ص 213 ( 7 ) المناسك ، ص 156 ( 8 ) المناسك ، م 889 ، ص 306
آراء المراجع في الحج — صفحة 607 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني