من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني « 1 » .
الشيخ الوحيد : العاشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللَّه تعالى « 2 » ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأول من الليل ، أو المكث فيها في النصف الأخير « 3 » .
الشيخ النوري : ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل . . . « 4 » يكفي أحد النصفين .
وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة
في التحرير م 2 : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت . . .
ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطاءً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيّة . . .
ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر .
السيد الخوئي : ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النساء على الأحوط « 5 » .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
السيد الگلپايگاني : يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس ولم تخرج من منى ، أو لم تتق النساء والصيد « 7 » .
السيد الشبيري : يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة على طوائف : 1 - من أدرك غروب الشمس من اليوم الثاني عشر في منى 2 - من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج 3 - لم من يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج « 8 » .
* * * الشيخ البهجة : ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 163
( 2 ) المناسك ، ص 178
( 3 ) المناسك ، ص 179
( 4 ) المناسك ، ص 194
( 5 ) المناسك ، ص 185
( 6 ) المناسك ، ص 213
( 7 ) المناسك ، ص 156
( 8 ) المناسك ، م 889 ، ص 306