المبيت بمنى
[ يجب العود إلى منى ]
في التحرير م 1 : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل .
السيد الخوئي : الواجب الثاني عشر من واجبات الحج ، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد القربة . . . لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر . . . « 1 » .
السيد السيستاني : قريب مما ذكر في كلام السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله : لا يعتبر المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلّا في المورد المتقدم « من لم يخرج من منى يوم الثاني عشر حتى دخل عليه الليل فإنّه وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلى طلوع الفجر » فإذا مكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده ، وإذا خرج منها أوّل الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط « 2 » .
السيد الگلپايگاني : والمقدار الواجب في المبيت ، هو إلى ما بعد منتصف الليل فإذا أراد الخروج من منى بعد منتصف الليل فلا مانع منه « 3 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 185 ، م 427
( 2 ) المناسك ، م 427 ، مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص 156