تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

المبيت بمنى

[ يجب العود إلى منى ]

في التحرير م 1 : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل . السيد الخوئي : الواجب الثاني عشر من واجبات الحج ، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويعتبر فيه قصد القربة . . . لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر . . . « 1 » . السيد السيستاني : قريب مما ذكر في كلام السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله : لا يعتبر المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلّا في المورد المتقدم « من لم يخرج من منى يوم الثاني عشر حتى دخل عليه الليل فإنّه وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلى طلوع الفجر » فإذا مكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده ، وإذا خرج منها أوّل الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط « 2 » . السيد الگلپايگاني : والمقدار الواجب في المبيت ، هو إلى ما بعد منتصف الليل فإذا أراد الخروج من منى بعد منتصف الليل فلا مانع منه « 3 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 185 ، م 427 ( 2 ) المناسك ، م 427 ، مع التلخيص . ( 3 ) المناسك ، ص 156
آراء المراجع في الحج — صفحة 605 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني