تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
السيد الخامنه‌اي : وإن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً . « 1 » اقتصرنا على الشق الثاني . السيد الشبيري : أما الليلة الحادية عشرة فيتخيّر الحاج بين المبيت في النصف الأول من الليل وبين الإصباح في منى وأمّا بالنسبة إلى الثانية عشرة والثالثة عشرة فالأحوط وجوباً أن يبيت في منى من غروب الشمس إلى طلوعها ولا يخرج منه في هذه الفترة حتى للإتيان بأعمال مكة الواجبة « 2 » . . . ولا يجب المبيت ليلة الحادية عشرة على عدّة أشخاص : من توجّه إلى مكّة لأداء أعمالها - من لا يقدر على المبيت أو يكون حرجاً عليه - من يقضي ليله بتمامه في غير منى بحكم وظيفته ولو كان الأمر مستحباً كالطبيب أو المسؤول عن إعداد وسائل الحجاج . . . « 3 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره وقال دام ظله : ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه ، والأولى لمن بات النصف الأول في منى . . . « 4 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر « 6 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة : ( يجب العود إلى منى ) بقوله : الواجب هو المبيت بمنى سواء قضى مناسكه بمكّة أم لم يذهب إليها لقضائها بأن أخّرها عن الليلتين . . . وإلّا ما أضاف إلى الجملة الأخيرة أعني من الغروب إلى نصف الليل بقوله : ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني « 7 » . الشيخ المكارم : يجب على الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة في منى ( وفي بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً ) « 8 » وقال دام ظله : يكفي أن يبيت نصفاً
هامش
( 1 ) المناسك ، م 301 ( 2 ) المناسك ، م 873 ( 3 ) المناسك ، ص 300 مع التلخيص . ( 4 ) المناسك ، م 405 ، ص 169 ( 5 ) المناسك ، ص 208 ( 6 ) المناسك ، ص 209 ( 7 ) م 1 ، ص 133 ( 8 ) المناسك ، ص 162
آراء المراجع في الحج — صفحة 606 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني