تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
الشيخ التبريزي : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة « 1 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما بدّل الأستاذ دام ظله كلمة الأحوط إلى أولى « 2 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .

ترك الطواف الواجب جهلًا

في التحرير م 13 : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحج . السيد الخوئي : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً . . . وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً « 4 » . السيد السيستاني : قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي قدس سره مع التقديم والتأخير في العبارة وتغيير يسير فراجع « 5 » . السيد الگلپايگاني : ولو تركه متعمداً ( طواف العمرة ) بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته وانقلب حجّه إلى الإفراد ويقضي حجّه في العام القابل بنفسه على الأقوى ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد « 6 » . السيد الخامنه‌اي : الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته ولا فرق في
هامش
( 1 ) المناسك ، م 323 ( 2 ) م 12 ، ص 132 ( 3 ) المناسك ، م 320 . ( 4 ) المناسك ، م 321 ( 5 ) المناسك ، م 321 ( 6 ) المناسك ، ص 105 ، مع التلخيص .