ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به . . . « 1 » .
وقال دام ظله : إذا ترك الطواف نسياناً وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أي وقت أمكنه وأمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون حرج وجب وإلّا استناب . . . « 2 » .
السيد الشبيري : الطواف من أركان العمرة والحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه ، سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا وأمّا الجاهل بتفاصيله وشروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم « 3 » .
حكم من ترك طواف الحج أو بعضه سهواً أو جهلًا منه بالحكم والتفت أو تذكّر أثناء السعي أو بعده حكم من ترك طواف عمرة التمتع أو نقصه « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله : بطلت عمرته وصار حجّه حجّ إفراد ظاهراً وعليه إعادة الحج من قابل على الأقوى ، ووجوب ذبح جذور مطلقاً حتى في حال العلم والعمد موافق للاحتياط . . . « 5 » .
وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة « 6 » .
الشيخ التبريزي : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل . . . « 7 » وقد تقدم في كلام الخوئي .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور إلّا ما أضاف الأستاذ دام ظله بقوله : وإن لم تتحقق الموافقة للرواية بل وإن يتحقق الرجوع إلى الأهل « 8 » .
الشيخ المكارم : لمن ترك طواف عمرة التمتع عدّة صور : . . . من ترك الطواف عن جهل انقلب حجّه إلى حج الإفراد والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد ذلك ثمّ
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 111
( 2 ) المناسك ، ص 112
( 3 ) المناسك ، م 362
( 4 ) المناسك ، ص 286 ، م 364 و 365
( 5 ) المناسك ، ص 130
( 6 ) المناسك ، م 305
( 7 ) المناسك ، ص 159 ، م 321
( 8 ) م 13 ، ص 132