تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
السيد الخوئي : من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة فإذا طاف النائب حلت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته « 1 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور إلى قوله دام ظله : فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال وإلّا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم « 2 » . السيد الگلپايگاني : فإذا ترك الصبي المميّز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز بقي الطفل على حكم إحرامه فلا تحل له النساء حتى يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك ويجوز أيضاً للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ « 3 » . السيد الخامنه‌اي : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع وجب وإلّا استناب وكذا لو تركه عمداً ولا تحل له النساء وإلّا بعد طوافه بنفسه أو بالاستنابة « 4 » . السيد الشبيري : إنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه ولو عمداً بالحج ولو تركه حتى انقضى شهر ذي الحجة قضاه بنفسه ، وإن كان حرجياً عليه يجوز الاستنابة له « 5 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ التبريزي : من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز الاستنابة . . . « 7 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور إلّا ما أضاف الأستاذ إلى كلمة : ( سهواً ) بقوله : وكذا عمداً « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 420 ( 2 ) المناسك ، م 420 ( 3 ) المناسك ، ص 155 ( 4 ) المناسك ، ص 155 ( 5 ) المناسك ، م 844 ( 6 ) المناسك ، م 398 ، ص 166 ( 7 ) المناسك ، م 420 ( 8 ) م 11 ، ص 132
آراء المراجع في الحج — صفحة 600 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني