تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
الشيخ المكارم : إذا ترك طواف النساء سواء عمداً أو نسياناً أو جهلًا حرمت زوجته عليه إلى أن يعود ويأتي بهذا الطواف وإذا لم يمكن ذلك أو شق عليه استناب أحداً ليطوف عنه وإذا مات قضى عنه وليّه « 1 » . الشيخ الوحيد : من ترك طواف النساء نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بالمباشرة ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة ، والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي « 2 » . الشيخ النوري : المتن « 3 » .

لو نسي الطواف وجامع النساء

في التحرير م 12 : لو نسي وترك الطواف الواجب - من عمرة أو حج أو طواف النساء - ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة والأحوط نحر الإبل ومع تمكّنه يرجع بلا مشقّة ويأتي بالطواف والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب . السيد الخوئي : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة « 4 » . السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . السيد الشبيري : أقول : الفرع الذي وقفت عليه في هذا الباب : شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوة هل تجب عليه الكفارة ؟ ج : لا تجب لو كان جاهلًا أو ساهياً « 6 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 102 . ( 2 ) المناسك ، م 417 . ( 3 ) المناسك ، م 411 . ( 4 ) المناسك ، م 323 ، ص 142 . ( 5 ) المناسك ، م 323 ، ص 166 . ( 6 ) المناسك ، ص 291 . ( 7 ) المناسك ، م 307 ، ص 131 .