تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض ؟ ج : ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسّر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء « 1 » . السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع وتقدم منه أيضاً قوله : يجب تقديم جميع أعمال مكّة من الطواف والسعي وطواف النساء لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة ويجزيه ذلك أيضاً « 2 » . * * * الشيخ البهجة : يجوز لمن لا يتيسر له دخول مكّة أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً على المشهور الأظهر « 3 » . الشيخ التبريزي : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد « 4 » . الشيخ الفاضل : المتن إلّا ما علق دام ظله على جملة : ( لكن الأحوط الاستنابة ) بقوله : الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة ؛ وإلّا علق على جملة : ( صح سعيه وطوافه ) بقوله : ويترتب عليه حليّة النساء وإن لم يتحقق السعي بعده « 5 » . الشيخ المكارم : تقدم جواز التقديم لطوائف من المعذورين فراجع . الشيخ الوحيد : من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير « 6 » . الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .

ترك طواف النساء سهواً

في التحرير م 11 : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان .
هامش
( 1 ) ص 184 ( 2 ) وأيضاً في مسألة 846 و 849 ( 3 ) المناسك ، ص 164 ( 4 ) المناسك ، ص 203 ، م 413 ( 5 ) م 10 ، ص 132 ( 6 ) المناسك ، م 419 ( 7 ) المناسك ، م 413