تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض ؟ ج : ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسّر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء « 1 » .
السيد الشبيري : تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع وتقدم منه أيضاً قوله :
يجب تقديم جميع أعمال مكّة من الطواف والسعي وطواف النساء لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة ويجزيه ذلك أيضاً « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : يجوز لمن لا يتيسر له دخول مكّة أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً على المشهور الأظهر « 3 » .
الشيخ التبريزي : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد « 4 » .
الشيخ الفاضل : المتن إلّا ما علق دام ظله على جملة : ( لكن الأحوط الاستنابة ) بقوله : الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة ؛ وإلّا علق على جملة : ( صح سعيه وطوافه ) بقوله : ويترتب عليه حليّة النساء وإن لم يتحقق السعي بعده « 5 » .
الشيخ المكارم : تقدم جواز التقديم لطوائف من المعذورين فراجع .
الشيخ الوحيد : من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير « 6 » .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
ترك طواف النساء سهواً
في التحرير م 11 : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان .
هامش
( 1 ) ص 184
( 2 ) وأيضاً في مسألة 846 و 849
( 3 ) المناسك ، ص 164
( 4 ) المناسك ، ص 203 ، م 413
( 5 ) م 10 ، ص 132
( 6 ) المناسك ، م 419
( 7 ) المناسك ، م 413