طواف الزيارة بطل وتجب إعادته مطلقاً سواء كان عن علم أو جهل عن عمدٍ أو سهوٍ عن اختيار أو اضطرار . . . « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم وعمدٍ لزمته إعادته بعد السعي « 2 » . تقدم هذا من الخوئي .
الشيخ التبريزي : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع . . . لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي . . . « 3 »
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 4 » .
الشيخ المكارم : لا يجوز الإتيان بطواف النساء وصلاته عقيب طواف الحج وصلاته بلا فاصلة وقبل السعي بل يجب الإتيان به بعد السعي كاملًا « 5 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا ما خالف السيد في قوله : وإن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة وإن كانت الإعادة بعد السعي أحوط « 6 » .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي « 7 » .
جواز تقديم طواف النساء عند الضرورة
في التحرير م 10 : يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطّهر لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف .
السيد الخوئي : من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق « 8 » .
السيد السيستاني : تقدّم كلامه دام ظله « 9 » وفي الملحق الثاني س : هل يجوز للمرأة
هامش
( 1 ) المناسك ، م 846
( 2 ) المناسك ، م 399
( 3 ) المناسك ، م 410 - 421
( 4 ) المتن ، م 9 ، ص 132
( 5 ) المناسك ، ص 161
( 6 ) المناسك ، ص 177
( 7 ) المناسك ، ص 190
( 8 ) المناسك ، م 422
( 9 ) المناسك ، م 422