قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّا في الكفارة فإنّها ليست عليه .
السيد الخوئي : يجب تأخير الطواف ( طواف الحج وطواف النساء ) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة « 1 » .
السيد الخامنهاي : تقدّم في الفرع الماضي أنّ الإتيان بطواف الحج قبل الذبح محل إشكال ، فراجع .
السيد الگلپايگاني : ويجب عليه أن يقدّم الحلق أو التقصير على طواف الزيارة فلو قدم الطواف على الحلق أو التقصير أعاده على الترتيب وإن كان ناسياً « 2 » .
السيد الشبيري : لا يجوز تقديم أعمال مكّة على الحلق والتقصير فلو أتى بها قبلهما أعاد بعدهما من دون فرق بين المعذور وغيره بل لو قدم الطواف عليهما عن علم وعمد تجب عليه الكفّارة وهي شاة . . . « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : يجب تأخير الطواف ( طواف الحج وطواف النساء ) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة « 4 » .
الشيخ التبريزي : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة . « 5 » على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 6 » .
الشيخ المكارم : يجب الحلق أو التقصير قبل طواف الحج ( طواف الزيارة ) وإذا طاف قبل أن يحلق أو يقصّر عمداً وجب إعادة طوافه بعد الحلق أو التقصير ثمّ ذبح شاة كفارة « 7 » أمّا إذا قدم الطواف نسياناً أو جهلًا لم تجب عليه كفّارة ولكن الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف بعد الحلق أو التقصير « 8 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 410
( 2 ) المناسك ، ص 152
( 3 ) المناسك ، م 818
( 4 ) المناسك ، ص 163
( 5 ) المناسك ، ص 202
( 6 ) م 33 ، ص 129
( 7 ) المناسك ، م 315
( 8 ) المناسك ، ص 156
( 9 ) المناسك ، م 407 ، ص 173