السيد الخامنهاي : ولا يجزي مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي ، وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة فلا يجزي كل حيوان فاقد لعضو من الأعضاء . . . ولا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها « 1 » .
السيد السيستاني : ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما .
السيد الشبيري : لا يجزي الهدي المقطوع أذنه وفاقدها من أصل خلقته ولا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل والمريض والعجوز ونحو ذلك . . . « 3 » .
الشيخ التبريزي : ( ولا يجزي ) المقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك « 4 » .
الشيخ الصافي : تقدم في الفرع الماضي .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » .
الشيخ المكارم : وأن لا تكون مقطوعة الأذن ولا عرجاء ( ولا يضرّ العرج القليل ) ولا ما انكسر قرنها الداخل أمّا القرن الخارج فلا عبرة به ولا يمنع إذا كان مكسوراً « 6 » .
الشيخ الوحيد : ولا المقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك « 7 » .
العماء العين والعرج البيّن
في التحرير : . . . ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى وكذا لو كان غير واضح على الأحوط . . .
السيد الخوئي : لا يجزي الأعور والأعرج « 8 » .
السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه قدس سره .
السيد الخامنهاي : تقدم كلامه في الفرع السابق وأنّه لا يجزي كل حيوان فاقد لعضو
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 145
( 2 ) المناسك ، م 702
( 3 ) المناسك ، ص 157
( 4 ) المناسك ، ص 193
( 5 ) المتن ، ص 122
( 6 ) المناسك ، م 289
( 7 ) المناسك ، ص 164
( 8 ) المناسك ، م 384