تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
والأعرج . . . « 1 » . الشيخ الصافي : أن تكون تامّاً فلا تكفي الأعور ولا الأعرج ولا الكبير ولا المكسور قرنه الداخل مطلقاً ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء ولا الخصي ولا المهزول « 2 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى قوله ( ولا مرضوض الخصية ) فقال الشيخ دام ظله : على الأحوط « 3 » . الشيخ المكارم : لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة ( أي ما سلّت خصيته ) ولكن لا إشكال في الموجوءة ( رضت خصيته أو عطلت عروقها لتفسد ) في فحول الأضاحي « 4 » . الشيخ الوحيد : ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج . . . « 5 » .

حكم مقطوع العضو

في التحرير : . . . ولا مقطوع الذنب ولا الأذن ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته والأحوط خلافه . . . ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه والأحوط عدم الاجتزاء به كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه . السيد الخوئي : والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته « 6 » . السيد الگلپايگاني : تقدم كلامه في مقطوع الأعضاء وقال قدس سره : نعم لو كان مشقوق الأذن أو مثقوبها ولم ينقص منها شيء فلا بأس بذلك كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 193 ( 2 ) المناسك ، ص 160 ( 3 ) المتن مع التعليقة ، ص 122 ( 4 ) المناسك ، م 292 ( 5 ) المناسك ، ص 164 ( 6 ) المناسك ، م 384 ( 7 ) المناسك ، ص 147