تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
الشيخ الفاضل : فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط الأولى ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط الأولى ويكفي الجذع فيه نصاً وفتوى ولا يلزم الدخول فيها « 1 » . الشيخ المكارم : يشترط في الأضحية أمور : 1 - أن تكون من حيث السن في البعير خمس سنوات كاملة وفي البقر على الأقل سنتان كاملتان وفي الشاة سنة واحدة كاملة على الأقل ( على الأحوط وجوباً ) « 2 » . الشيخ الوحيد : ولا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة . . . كما أنّ الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية « 3 » . الشيخ التبريزي : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السّنة الخامسة على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .

اعتبار السلامة في الهدي

في التحرير : ( الثاني ) الصحّة والسلامة فلا يجزي المريض حتى الأقرع على الأحوط . السيد الخوئي : الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً « 5 » . السيد الگلپايگاني : أن يكون الهدي صحيح الخلقة . . . « 6 » . السيد الخامنه‌اي : الثاني : الصحّة والسلامة « 7 » . السيد السيستاني : الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً « 8 » ( لم أجد في كلامه دام ظله عنوان الصحة والسلامة ) . السيد الشبيري : ومن الشرائط ، السلامة من العيب والنقص ، لا يصح هدي به مرض يفسد لحمه « 9 » .
هامش
( 1 ) المتن ، ص 121 . ( 2 ) المناسك ، ص 982 . ( 3 ) المناسك ، م 381 . ( 4 ) المناسك ، ص 192 . ( 5 ) المناسك في ضمن مسألة 384 . ( 6 ) المناسك ، ص 147 . ( 7 ) المناسك ، ص 144 . ( 8 ) المناسك في ضمن مسألة 384 . ( 9 ) المناسك ص 244 .