ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء ، الرمي ليلة ذلك النهار . . . « 1 » .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله دام ظله : . . . ويستثنى من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى فيجوز له رمي كل نهار في ليلته ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم وكذا لو ترك الرمي عمداً على الأحوط فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره مع تقديم القضاء على الأداء إذا لم يكن ممّن رخّص له الرمي في الليل وسيجيء ذلك في رمي الجمار « 3 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
وقال دام ظله في فصل رمي الجمار : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك العبد والراعي . . . « 5 » .
الشيخ الفاضل : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل « 6 » .
الشيخ المكارم : لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلّا للنساء والمرضى ومن يخشى الزحام في النهار وإلّا الذين يقومون بشؤون الحجاج ولا يقدرون على الرمي أثناء النهار ، ولا فرق بين أن يرموا في الليلة السابقة أو الليلة المقبلة « 7 » .
الرمي ماشياً وراكباً
في التحرير م 7 : يجوز الرمي ماشياً وراكباً والأوّل أفضل .
السيد الگلپايگاني : يستحبّ أن يكون الرمي راجلًا لا راكباً « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 188 ، رمي الجمار .
( 2 ) المناسك ، م 433
( 3 ) المناسك ، ص 154
( 4 ) المناسك ، م 380
( 5 ) المناسك ، م 433
( 6 ) م 6
( 7 ) المناسك ، ص 143
( 8 ) المناسك ، ص 145