والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ومن لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : والمباشرة في الرمي معتبرة مع الاختيار « 2 » .
الشيخ التبريزي : تستنيب للرمي في يومه ولها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها وقال دام ظله أيضاً في الجواب عن السؤال : إذا كان رميهنّ مستلزماً للحرج غير المتعارف ولا يتمكن من الرمي لا في الليل ولا في النهار جازت لهن الاستنابة وإلّا فيرمين في النهار أو يرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار . . . « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار المذكور ، فراجع « 4 » .
الشيخ المكارم : وإذا عجز حتى عن الرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي عنه في أثناء النهار « 5 » .
عدم وجوب الإعادة بعد تمامية الرمي من النائب
في التحرير م 5 : . . . ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس وكفاية ما رماه النائب محل إشكال .
السيد الگلپايگاني : تقدّم منه قدس سره أنّه لو شفى من المرض ( بعد رمي النائب ) ولم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً « 6 » .
السيد الشبيري : فإن استناب المريض للرمي نهاراً ثمّ برئ في وقت يسعه رمي الجمرة بنفسه يجب عليه أن يرمي بنفسه ، نعم إذا برئ في وقت لا يسعه الرمي يوم العيد
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 218 ، فصل الجمار .
( 2 ) المناسك ، ص 152
( 3 ) الصراط الرابع ، ص 211
( 4 ) م 5
( 5 ) المناسك ، ص 146
( 6 ) المناسك ، ص 162