تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الشيخ التبريزي : يستحب أن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة « 1 » . الشيخ الصافي : من المستحبات أن يكون الرامي على طهارة بل هو الأحوط « 2 » . الشيخ الفاضل : لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث « 3 » . الشيخ المكارم : ولا يشترط فيه الوضوء وإن كان الأفضل أن يكون على وضوء وأن يذكر اللَّه تعالى « 4 » .

الاستنابة في الرمي

في التحرير م 5 : يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمى عنده بل هو أحوط . . . السيد الگلپايگاني : ولو تخاف المرأة على نفسها من الازدحام في النهار ترمي في الليل وإلّا فتستنيب من يرمي عنها وأمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكن أن يأخذ الحصى بيده ويرميها شخص آخر فعل وإلّا استناب ولو شفى من المرض ولم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً « 5 » . السيد الشبيري : تجب المباشرة في الرمي حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة في الرمي عنهم في النهار : - من لا يستطيع الرمي ولو ليلًا - من يكون الرمي حرجياً عليه ولو ليلًا - من يخشى أن يصيب بسبب الرمي ولو ليلًا ضرر شديد ، هذه الطوائف يمكنهم أن يستنيبوا للرمي عنهم في نهار العيد ولا يجوز لهم تأجيل الرمي إلى الليلة الحادية عشرة أو نهار اليوم الحادي عشر ، نعم لو رمى عنهم أحد بلا طلب منهم كفى على الأظهر . . . « 6 » . السيد الخوئي : المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب تستنيب لرميه ولو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط « 7 » . السيد السيستاني : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض تستنيب غيره
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 189 ( 2 ) المناسك ، ص 156 ( 3 ) المتن ، م 4 ، ص 120 ( 4 ) المناسك ، ص 143 ( 5 ) المناسك ، ص 161 ( 6 ) المناسك ، ص 236 ( 7 ) المناسك ، ص 190 ، فصل رمي الجمار .
آراء المراجع في الحج — صفحة 521 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني