السيد السيستاني : س : قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزئ برمي هذا الجانب منها ؟ ج : لا يجتزئ به على الأحوط لو لم يكن أقوى « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : يجوز الرمي من أي جهة يصدق فيها رمي الجمرة ، نعم الاستدبار مستحب « 2 » .
الشيخ التبريزي : س : هل يكفي رمي جمرة العقبى من جميع الجهات ؟ ج : لا بأس بذلك إذا أصابها « 3 » .
الشيخ الصافي : لا مانع من رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة ولكن يستحبّ للرامي أن يستدبر القبلة « 4 » .
الشيخ الفاضل : س : هل يجوز رمي جمرة الكبرى من جميع الجهات ؟ ج : يجوز ذلك « 5 » .
الشيخ المكارم : يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة شاء « 6 » .
الشيخ الوحيد : الأحوط أن يراعي الحالة السابقة من الجمرة العقبة ( المشافهة ) .
الرمي في الطابق العلوي
يجوز الرمي في الطابق العلوي ولا يجب أن يكون في الطابق الأول « 7 » .
السيد الشبيري : يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي ولا يعتبر أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً من الجمرات وقال دام ظله : يكفي رمي أي موضع من مواضع الجمرات حتى ما زيد عليها أخيراً . . . « 8 » .
هامش
( 1 ) الملحق الأول ، ص 131 .
( 2 ) المناسك ، ص 232 .
( 3 ) الصراط ، ج 2 ، ص 267 .
( 4 ) المناسك ، ص 210 ، مع الترجمة .
( 5 ) ص 122 ، مسائل حول الحج وفي ص 116 .
( 6 ) المناسك ، ص 144 ، مع الترجمة .
( 7 ) المناسك الفارسي ، مع الترجمة ، ص 249 .
( 8 ) المناسك ، م 668 ، 235 .