تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
السيد الخامنه‌اي : الظاهر ، جواز الرمي من الطابق العلوي وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً « 1 » . السيد الگلپايگاني : الرمي في الطابق العلوي خلاف للاحتياط « 2 » . السيد السيستاني : الأحوط رمي الجمار بالمقدار الذي كان موجوداً في عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضيّة ، وإذا لم يتمكّن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الاستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه « 3 » . السيد الخوئي : الأحوط عدم الاجتزاء برمي الطابق العلوي . * * * الشيخ البهجة : الميزان صدق الرمي ويكفي حتى مع الاختيار « 4 » . الشيخ التبريزي : س : هل يجوز الرمي من الطابق الثاني ؟ ج : الأحوط عدم الاجتزاء برمي المقدار الذي زيد على الجمرة ، نعم لا بأس برمي المقدار السابق ولو من فوق الجسر « 5 » . الشيخ الصافي : الأحوط الوجوبي أن يرمي القسم السافل من الجمرة « 6 » . الشيخ الفاضل : يجوز الرمي من الطبقة الفوقانية « 7 » . الشيخ المكارم : الظاهر عدم المنع من الرمي من الطابق العلوي في صورة الازدحام « 8 » . الشيخ الوحيد : الأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 141 ( 2 ) مجمع المسائل ، ص 498 ( 3 ) الملحق الأول ، ص 161 ( 4 ) المناسك ، ص 196 ، مع التخلص . ( 5 ) الصراط ، ج 2 ، ص 258 ( 6 ) المناسك ، ص 211 ، مع الترجمة . ( 7 ) ص 190 ، مع الترجمة . ( 8 ) المناسك ، ص 127 ، مع الترجمة . ( 9 ) المناسك ، ص 161 ، أخذنا مورد الحاجة .