السيد الخامنهاي : الظاهر ، جواز الرمي من الطابق العلوي وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً « 1 » .
السيد الگلپايگاني : الرمي في الطابق العلوي خلاف للاحتياط « 2 » .
السيد السيستاني : الأحوط رمي الجمار بالمقدار الذي كان موجوداً في عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضيّة ، وإذا لم يتمكّن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الاستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه « 3 » .
السيد الخوئي : الأحوط عدم الاجتزاء برمي الطابق العلوي .
* * * الشيخ البهجة : الميزان صدق الرمي ويكفي حتى مع الاختيار « 4 » .
الشيخ التبريزي : س : هل يجوز الرمي من الطابق الثاني ؟ ج : الأحوط عدم الاجتزاء برمي المقدار الذي زيد على الجمرة ، نعم لا بأس برمي المقدار السابق ولو من فوق الجسر « 5 » .
الشيخ الصافي : الأحوط الوجوبي أن يرمي القسم السافل من الجمرة « 6 » .
الشيخ الفاضل : يجوز الرمي من الطبقة الفوقانية « 7 » .
الشيخ المكارم : الظاهر عدم المنع من الرمي من الطابق العلوي في صورة الازدحام « 8 » .
الشيخ الوحيد : الأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 141
( 2 ) مجمع المسائل ، ص 498
( 3 ) الملحق الأول ، ص 161
( 4 ) المناسك ، ص 196 ، مع التخلص .
( 5 ) الصراط ، ج 2 ، ص 258
( 6 ) المناسك ، ص 211 ، مع الترجمة .
( 7 ) ص 190 ، مع الترجمة .
( 8 ) المناسك ، ص 127 ، مع الترجمة .
( 9 ) المناسك ، ص 161 ، أخذنا مورد الحاجة .