لم يجب عليه القضاء « 1 » .
السيد السيستاني : تقدم كلامه في الفرع الماضي ، فراجع .
السيد الخوئي : ولو اتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط « 2 » .
* * * الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 3 » .
المعذور من الرمي يوم العيد يرمي في الليل
في التحرير م 6 : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .
السيد الگلپايگاني : ويجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والحطّاب فيرمون ليلًا عن اليوم ولو لم يتمكّن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة « 4 » .
السيد الشبيري : الذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه ، والمدين والمرافقين لأحد الأصناف المذكورة ، قبل فرعين ، والذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج فهذه الأصناف والطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد اختياراً ولا يجوز في حقهم تأجيلها إلى الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة كما لا يجوز لهم الاستنابة . . . « 5 » .
السيد الخامنهاي : المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها وكذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده « 6 » .
السيد الخوئي : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو
هامش
( 1 ) المناسك ، في ضمن مسألة ، ص 680
( 2 ) المناسك ، م 436
( 3 ) م 5 ، ص 121
( 4 ) المناسك ، ص 160
( 5 ) المناسك ، ص 234 ، م 674
( 6 ) المناسك ، ص 142