عليه الرمي بلا إشكال « 1 » .
* * * الشيخ الفاضل : ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتنى به « 2 » .
الشيخ الوحيد : وإن شك في الرمي وعدمه أو في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتّب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل « 3 » .
الشك في الرمي من جهة العدد بعد الانصراف
في التحرير م 3 : . . . ولو شك قبلهما ( أي قبل الذبح والحلق ) بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ولا يعتني بالشك في الزيادة . . .
السيد السيستاني : س : إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثمّ شك في إصابة بعض الحصيات هل يجوز له أن يرجع ويرمي حصاة أو أكثر ؟ ج : يجوز .
س : ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة ؟ ج : إذا كان شكّه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلّا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة « 4 » .
السيد الشبيري : لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي في أنّه رمى سبعاً أم لا أو شك في أنّ ما رماه كان واجداً للشروط المعتبرة في الحصى أم لا أو شك في أنّ رميه مستجمع لشروط الرمي الصحيح أم لا فإن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحّته حال الرمي لم يعتن بشكه « 5 » .
* * * الشيخ الفاضل : ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي ، إلى آخر متن التحرير في هذا الفرع « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 666 ، مع التلخيص .
( 2 ) م 3 .
( 3 ) المناسك ، ص 160 ، م 374 .
( 4 ) الملحق الثاني ، ص 198 .
( 5 ) المناسك ، م 665 .
( 6 ) م 3 .