ولا يجزي الأقل « 1 » .
السيد الگلپايگاني : تقدّم منه قدس سره ، لو شك في تعداد الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل ويكمل الباقي « 2 » .
السيد الشبيري : لو شك في عدد الرميات أثناء الرمي وجب تكرار الرمي بمقدار يحصل معه الاطمينان بأنه رمى الجمرة بسبع حصيات حجريّة « 3 » .
* * * الشيخ التبريزي : س : ما حُكم من شك بين الأقل والأكثر في الرمي وما هي وظيفة من شك في أنّه أكمل السبع أم لا ؟ ج : يبني على الأقل فيما إذا شك بين الأقل والأكثر وفي الفرض الثاني لا يعتني بالشك مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعاً وإلّا يأتي بالمشكوك « 4 » .
الشيخ الفاضل : ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى ، والظنّ فيما ذكر بحكم الشك « 5 » .
الشيخ المكارم : إذا شك في عدد الحصيات التي رمى بها الجمرة بنى على الأقل وأتى بالمشكوك « 6 » .
الشك في الرمي بعد الذبح
في التحرير م 3 : . . . ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به . . .
السيد الشبيري : لو شك في صدور الرمي منه أصلًا فإن كان شكه بعد الذبح لا يعتني بشكه إن كان احتمل التفاته حين الذبح إلى أنّه رمى الجمرة وفي غير هذه الصورة يجب
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 192
( 2 ) المناسك ، ص 306
( 3 ) المناسك ، ص 234
( 4 ) الصراط الرابع ، ص 357
( 5 ) م 3 ، ص 120
( 6 ) المناسك ، ص 143