تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
قبل ذلك « 1 » ، . . . « 2 » الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال مجزي . السيد الگلپايگاني : قد تقدّم منه قدس سره فيما يعتبر في الحصاة أن تكون أبكاراً غير مستعملة « 3 » . السيد الشبيري : الرابع : لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات إلى قوله دام ظله نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصى التي لم يرم بها قط « 4 » . السيد السيستاني : س : هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال أم لا ؟ ج : نعم يجزي الرمي بها « 5 » وله دام ظله فرع قبل ذلك ، السؤال « 6 » : إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنّها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنّها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزئ بالرمي بها أم لا ؟ الجواب : يجتزئ به ما لم يعلم إجمالًا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلّا لزم رعاية الاحتياط . * * * الشيخ التبريزي : س : لو أشبهت الحجارة بالبكر وغير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ج : في الشبهة البدوية يجوز « 7 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلى جملة : وحملت من خارجه يعتنى به ، فإنّه دام ظله قال : الأحوط الاعتناء . الشيخ المكارم : وعلى هذا لا يجوز الاستفادة من الحصيات المستجمعة حول الجمرة ، ولكن إذا رأى حصيات في غير ذلك المكان وشك هل استفيد منها في رمي الجمرات أم لا ، جاز له الاستفادة منها في الرمي « 8 » .

الشك في صدق الحصاة

في التحرير م 3 : . . . ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها . . . السيد الخوئي : أن يكون الرمي بسبع حصيات إلى قوله : ولا يجزئ رمي غيرها
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 167 ( 2 ) المناسك ، ص 293 ( 3 ) آداب ، ص 305 ( 4 ) المناسك ، ص 232 ( 5 ) الملحق الأوّل ، ص 132 ( 6 ) نفس المدرك ، م 307 ( 7 ) المناسك ، ص 161 ( 8 ) المناسك ، ص 142