من الأجسام « 1 » .
السيد الگلپايگاني : تقدّم منه قدس سره أنّ من الأمور المعتبرة في الحصاة صدق الحصاة عليها عرفاً ( لا قطعة حجر ولا رمل ) ويستحب أن يكون بقدر رؤوس الأنملة وهي رأس الإصبع إلى العقدة « 2 » .
السيد الشبيري : لو شك في شيء أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر لكن يشك في أنّه يصدق عليه اسم الحصى أم لا « 3 » .
السيد السيستاني : قال دام ظله في فصل ما يعتبر في الحصاة : ( يستحب أن يكون حجمها بمقدار أنملة ) ولم يتعرّض لصورة الشك في صدق الحصاة وعدم الصدق « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : كما لا يجزى رمي غيرها من الأجسام ( لا بدّ من صدق الحصاة ) « 5 » .
الشيخ التبريزي : لا بد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى وأمّا غير الحصى فلا يجوز الرمي بها وكذلك المشكوك على الأحوط « 6 » .
الشيخ الفاضل : ولو شك في صدق الحصاة لم يجزء الاكتفاء بها « 7 » .
الشيخ المكارم : يجب أن يكون حصاة لا كبيرة جداً ولا صغيرة جداً بل يكفي أن يكون حجم كل واحدة منها قدر أنملة « 8 » .
الشك في العدد
في التحرير م 3 : . . . ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به ، والظنّ فيما ذكر بحكم الشك . . .
السيد السيستاني : تقدّم منه دام ظله يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 166
( 2 ) مناسكه العربي ، ص 144 .
( 3 ) المناسك ، ص 233 ، م 662
( 4 ) المناسك ، ص 193
( 5 ) المناسك ، ص 152
( 6 ) الصراط ، ج 4 ، ص 260
( 7 ) المتن ، م 3 ، ص 120
( 8 ) المناسك ، ص 140