حصيات دفعة واحدة ويعدّ ذلك رمية واحدة « 1 » .
السيد الخامنهاي : السادس : أن يكون رمي الحصيات متتابعاً فلو رماها دفعة لم تحسب إلّا واحدة سواء أصاب الجمرة الجمع أم لا « 2 » .
السيد السيستاني : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة والمباشرة في الرمي معتبرة مع الاختيار « 4 » .
الشيخ التبريزي : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة . . . « 5 » .
الشيخ الصافي : الرمي على التعاقب أي واحداً بعد واحد حتى يكمل سبعاً يصيب بها جميعاً « 6 » .
الشيخ الفاضل : السابع أن يتلاحق الحصيات ، إلى آخر المتن في هذا الفرع .
الشيخ المكارم : يجب أن يراعى الموالاة في رمي الحصيات أي أن يرجم بها تباعاً من دون فاصلة وإذا رمى حصوتين أو أكثر معاً لم يكف وعدّت واحدة « 7 » .
الشيخ الوحيد : أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة « 8 » .
الشك في أنّها مستعملة أم لا
في التحرير م 3 : لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به . . .
السيد الخوئي : أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمي
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 233
( 2 ) المناسك ، ص 140
( 3 ) المناسك ، ص 192
( 4 ) المناسك ، ص 152
( 5 ) المناسك ، ص 187
( 6 ) المناسك ، ص 155
( 7 ) المناسك ، ص 140
( 8 ) المناسك ، ص 160