السيد الخامنهاي : تقدم كلامه دام ظله .
السيد السيستاني : أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : تقدم كلامه دام ظله : أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي « 2 » .
الشيخ التبريزي : أن تصل الحصيات إلى الجمرة « 3 » .
الشيخ الصافي : إصابة الجمرة بنفس الرمي « 4 » .
الشيخ الفاضل : الخامس : أن يكون وصولها برميه ، إلى آخر متن التحرير . . .
( ووصلت المرمى صح ) قال الشيخ : محل إشكال بل منع « 5 » .
الشيخ المكارم : تقدم كلامه دام ظله وأنّه يجب أن يرمى بالحصيات لا أن يضعها على الجمرة « 6 » .
الشيخ الوحيد : أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها . . . « 7 » .
العدد
في التحرير : السادس : أن يكون العدد سبعة .
السيد الخوئي : أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك « 8 » .
السيد الگلپايگاني : الثاني من الأمور المعتبرة في الرمي رعاية العدد وهو سبع حصيات ولو شك في الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل ويكمل العدد إلى السبعة « 9 » .
السيد الخامنهاي : الخامس : أن يكون الرمي بسبع حصيات « 10 » .
السيد الشبيري : يعتبر أن يكون من ناحية العدد سبعاً فلا يكفي الأقل منه « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 192 .
( 2 ) المناسك ، ص 152 .
( 3 ) المناسك ، ص 178 .
( 4 ) المناسك ، ص 155 .
( 5 ) ص 120 .
( 6 ) المناسك ، ص 140 .
( 7 ) المناسك ، ص 160 .
( 8 ) المناسك ، ص 166 .
( 9 ) آداب ، ص 306 مع الترجمة .
( 10 ) المناسك ، ص 140 .
( 11 ) المناسك ، ص 233 .