دون إصابة « 1 » .
السيد السيستاني : أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : من الأمور المعتبرة أن تصل الحصيات إلى الجمرة « 3 » .
الشيخ التبريزي : إذا اطمأن بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز « 4 » .
الشيخ الصافي : إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي « 5 » .
الشيخ الفاضل : الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى . . . « 6 » .
الشيخ المكارم : يجب أن تصيب الحصيات موضع الجمرة فلا يكفي إذا شك هل أصابت أم لا وعليه أن يعيد رمي كل ما شك في إصابة الجمرة « 7 » .
الشيخ الوحيد : أن تصل الحصيات إلى الجمرة « 8 » .
أن يكون وصولها برميه
في التحرير : الخامس : أن يكون وصولها برميه فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ .
السيد الخوئي : أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها « 9 » .
السيد الگلپايگاني : يشترط أن تكون الإصابة برميه ولا يكفي مطلق الوصول إلى الجمرة . . . « 10 » .
السيد الشبيري : ومن الشرائط أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي فلو قذفها وأعانته على بلوغها يد إنسان لم يكف . . . « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 140
( 2 ) المناسك ، ص 192
( 3 ) المناسك ، ص 152
( 4 ) الجواب عن السؤال ، الصراط الرابع ، ص 258
( 5 ) المناسك ، ص 155
( 6 ) ص 119
( 7 ) المناسك ، ص 140
( 8 ) المناسك ، ص 160
( 9 ) المناسك ، ص 166
( 10 ) آداب ، ص 306
( 11 ) المناسك ، ص 233