تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
* * * الشيخ التبريزي : س : هل يجوز الرمي بغير اليد كالفم والرجل والمقلاع ج : لا يجوز على الأحوط « 1 » . الشيخ الصافي : ولا يجب الرمي باليد اليمنى فيجوز أن يرمي بيده اليسرى ولو اختياراً لكن الرمي باليد اليمنى أفضل « 2 » . الشيخ الفاضل : أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط الذي لا يترك أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع « 3 » . الشيخ المكارم : يجوز رمي الجمرات باليد اليمنى أو اليسرى وليس للرمي طريقة مخصوصة أيضاً « 4 » . الشيخ الوحيد : أن يكون الرمي باليد فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والآلات المعدّة للرمي « 5 » .

وصول الحصاة إلى المرمى

في التحرير : الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى فلا يحسب ما لا تصل . السيد الخوئي : أن تصل الحصيات إلى الجمرة « 6 » . السيد الگلپايگاني : من الأمور المعتبرة إصابة الجمرة مع الإلقاء فلو لم تصب الجمرة أو شك في الإصابة يجب التكرار حتى حصل اليقين بالإصابة بنحو الصحيح « 7 » . وفي العربي : لو شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة بنى على عدم الإصابة ويرمي بدلها « 8 » . السيد الشبيري : ومن الشرائط ، إصابة الجمرة فلو رمى ولم تصبها لم يكف « 9 » . السيد الخامنه‌اي : الرابع : إصابة الحصى للجمرة فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بدلًا عنها ولا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من
هامش
( 1 ) الصراط الرابع ، ص 258 ( 2 ) المناسك ، ص 156 ( 3 ) ص 119 ( 4 ) المناسك ، ص 142 ( 5 ) المناسك ، ص 160 ( 6 ) المناسك ، ص 166 ( 7 ) آداب ص 306 ، مع الترجمة . ( 8 ) المناسك ، ص 145 ( 9 ) المناسك ، ص 233