* * * الشيخ التبريزي : س : هل يجوز الرمي بغير اليد كالفم والرجل والمقلاع ج : لا يجوز على الأحوط « 1 » .
الشيخ الصافي : ولا يجب الرمي باليد اليمنى فيجوز أن يرمي بيده اليسرى ولو اختياراً لكن الرمي باليد اليمنى أفضل « 2 » .
الشيخ الفاضل : أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط الذي لا يترك أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع « 3 » .
الشيخ المكارم : يجوز رمي الجمرات باليد اليمنى أو اليسرى وليس للرمي طريقة مخصوصة أيضاً « 4 » .
الشيخ الوحيد : أن يكون الرمي باليد فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والآلات المعدّة للرمي « 5 » .
وصول الحصاة إلى المرمى
في التحرير : الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى فلا يحسب ما لا تصل .
السيد الخوئي : أن تصل الحصيات إلى الجمرة « 6 » .
السيد الگلپايگاني : من الأمور المعتبرة إصابة الجمرة مع الإلقاء فلو لم تصب الجمرة أو شك في الإصابة يجب التكرار حتى حصل اليقين بالإصابة بنحو الصحيح « 7 » .
وفي العربي : لو شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة بنى على عدم الإصابة ويرمي بدلها « 8 » .
السيد الشبيري : ومن الشرائط ، إصابة الجمرة فلو رمى ولم تصبها لم يكف « 9 » .
السيد الخامنهاي : الرابع : إصابة الحصى للجمرة فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بدلًا عنها ولا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من
هامش
( 1 ) الصراط الرابع ، ص 258
( 2 ) المناسك ، ص 156
( 3 ) ص 119
( 4 ) المناسك ، ص 142
( 5 ) المناسك ، ص 160
( 6 ) المناسك ، ص 166
( 7 ) آداب ص 306 ، مع الترجمة .
( 8 ) المناسك ، ص 145
( 9 ) المناسك ، ص 233