يجب في رمي الجمار أمور
في التحرير م 2 : يجب في رمي الجمار أمور : الأول : النيّة الخالصة للَّه تعالى كسائر العبادات . الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز . الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز .
السيد الخوئي : 1 - نيّة القربة .
السيد الگلپايگاني : يشترط في الرمي أمور 1 - يجب أن يكون الرمي مع النيّة الخالصة من الحصاة ، الأولى إلى آخر الحصيات ، مع تعيين الحج من تمتع وقِران وإفراد ، وأنّه واجب أو مستحب ، أداء أو قضاء ، أصلي أم نيابةً . . . « 1 » .
السيد الشبيري : 1 - النيّة على تفصيل مرّ في نية إحرام عمرة التمتع 2 - صدق الرمي فلو اقترب من الجمرة فوضع الحصى عليها لم يجزء 3 - إصابة الجمرة 4 - أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي « 2 » .
السيد الخامنهاي : يشترط في الرمي أمور ؛ الأوّل : الرمي عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها كما تقدم في نية الإحرام ؛ الثاني : أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصى فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر ولا بالحجارة من جهة الكبر . . . « 3 » .
السيد السيستاني : 1 - نية القربة والخلوص . . . 5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها . . . 7 - أن يكون الرمي بيده فلو رمى الحصاة بفمه أو رجله لم يجزئه وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : يعتبر فيه أمور 1 - نيّة القربة للَّه تعالى 2 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها والظاهر جواز الاجتزاء . . . « 5 » .
الشيخ التبريزي : 1 - نية القربة « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 305 ، مع الترجمة .
( 2 ) المناسك ، ص 232 .
( 3 ) المناسك ، ص 140 .
( 4 ) المناسك ، ص 192 .
( 5 ) المناسك ، ص 152 .
( 6 ) المناسك ، ص 187 .