وقت الرمي
في التحرير م 1 : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
السيد الخوئي : ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها « 1 » .
السيد الخامنهاي : الثالث أن يكون زمان الرمي من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروبه « 2 » .
السيد الگلپايگاني : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الغروب « 3 » .
السيد الشبيري : يبدأ زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم العيد ويمتدّ إلى غروبها والمراد من الغروب هنا استتار قرص الشمس « 4 » .
السيد السيستاني : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها . . . « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها « 6 » .
الشيخ التبريزي : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها « 7 » .
الشيخ الصافي : رميها يكون من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبها « 8 » .
الشيخ الفاضل : وقت الرمي ، من طلوع الشمس من يوم العيد ( إلّا للمعذورين ) إلى غروبه ، ولو نسي وجب عليه القضاء مقدماً له على الأداء في اليوم الحاضر ولو لم يتذكّر إلى اليوم الثالث عشرة سواء كان في مكة أو خرج عنها فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة « 9 » .
الشيخ المكارم : وقت رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس من يوم العيد وغروب الشمس من ذلك اليوم . . . « 10 » .
الشيخ الوحيد : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها « 11 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 166 .
( 2 ) المناسك ، ص 140 .
( 3 ) الآداب ، م 776 .
( 4 ) المناسك ، ص 236 .
( 5 ) المناسك ، ص 193 .
( 6 ) المناسك ، ص 153 .
( 7 ) المناسك ، ص 187 .
( 8 ) المناسك ، ص 163 .
( 9 ) ص 119 .
( 10 ) المناسك ، ص 141 .
( 11 ) المناسك ، ص 160 .