السيد الخامنهاي : يشترط في الحصى 1 - أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه 2 - أن تكون بكراً لم يرم بها رَمياً صحيحاً ولو في السنين السابقة 3 - أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه نعم لا يشترط في الحصى طهارتها « 1 » .
السيد السيستاني : يشترط في الحصيات أمران 1 - أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف والأفضل أخذها من المشعر 2 - أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك . . . « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : يعتبر في الحصيات أمران 1 - أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر 2 - أن تكون أبكاراً بمعنى أنها لم تكن مستعملة في رمي صحيح قبل ذلك « 3 » .
الشيخ التبريزي : يعتبر في الحصيات أمران 1 - أن تكون من الحرم 2 - أن تكون أبكاراً . . . « 4 » .
وفي الصراط ، ج 4 ص 260 : لا بدّ من احراز كون الحصى من داخل الحرم .
الشيخ الفاضل : ويشترط في الحصى أن تكون من الحرم إلّا من المسجدين ، ( المسجد الحرام ومسجد الخيف ) وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة وأن تكون مباحة . . . « 5 » .
الشيخ المكارم : يشترط في الحصيات ثلاثة أمور : الأوّل : أن يكون حجراً وصخراً لا مدراً أو شيئاً آخر . الثاني : أن يجمعها من الحرم ولكن الأفضل أن يجمعها ليلة العيد من المشعر الحرام . الثالث : أن تكون الحصيات بكراً يعني أنّه لم يرم بها أحد قبل ذلك « 6 » .
الشيخ الوحيد : يعتبر في الحصيات أمور - أحدها : أن تكون من الحرم ؛ ثانيها : أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما ؛ ثالثها : أن تكون أبكاراً على الأحوط « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 141
( 2 ) المناسك ، ص 193
( 3 ) المناسك ، ص 153
( 4 ) المناسك ، ص 188
( 5 ) ص 119
( 6 ) المناسك ، ص 141
( 7 ) المناسك ، ص 161