أجزاء حج التمتع
[ الإحرام بالحج والوقوف بعرفات ]
[ الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة ]
في التحرير م 1 : يجب بعد العمرة الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما والأحوط عدم التأخير ولا يجوز التأخير إلى العصر .
السيد الخوئي : الأول الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض . . . يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة . . . الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات . . . الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب . . . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة . . . « 1 » .
السيد السيستاني : الثاني من واجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص . . . يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب . . . « 2 » .
السيد الگلپايگاني : الأوّل من واجبات حج التمتع : الإحرام وهو واجب بل هو ركن
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 153 إلى ص 156 ، مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص 180 وص 183 ، مع التلخيص .