في التحرير م 14 : يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده أو إلى ما أراد التوقّف فيه . . .
السيد الخوئي : وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد « 1 » .
السيد الگلپايگاني : كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه - نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط . . . « 2 »
السيد الخامنهاي : يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه « 3 » .
السيد الشبيري : وكذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه « 4 » .
السيد السيستاني : وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : إنّما يعتبر وجود نفقة العود ( الإياب ) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد . . . « 6 »
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره إلّا في قوله : ( إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه ) فقال مدّ ظلّه في التعليقة : بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرّد السكنى فيه « 8 » .
الشيخ النوري : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور .
الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور « 9 » .
من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه
في التحرير م 15 : يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ولا ثياب تجمّله ولا أثاث بيته . . .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 22 ، ص 15
( 2 ) المناسك ، ص 16
( 3 ) المناسك ، م 8 ، ص 15
( 4 ) المناسك ، ص 10
( 5 ) المناسك ، م 22 ، ص 17
( 6 ) المناسك ، م 22 ، ص 15
( 7 ) المناسك ، ص 16 م 20
( 8 ) ص 10 م 14
( 9 ) المناسك ، ص 14 م 17