تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
بطل سعيه ولا بدّ من الاستئناف « 1 » . السيد السيستاني : وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف « 2 » . وقال دام ظله : حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه فيبطل السعي مطلقاً « 3 » . السيد الشبيري : يجب أن يكون الساعي ضابطاً لعدد الأشواط ولو بمستوى الاطمئنان فمن شك في عدد الأشواط بطل سعيه . . . « 4 » . * * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ التبريزي : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف ، فإذا شك في عددها بطل سعيه « 6 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 7 » . الشيخ الوحيد : الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه « 8 » . الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .

الشك في إتيان السعي بعد التقصير

في التحرير م 13 : لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً لكنّ الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير . السيد الخوئي : س : إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا فما وظيفته ؟
هامش
( 1 ) احكام عمرة ص 73 مع الترجمة . ( 2 ) المناسك ، م 348 ( 3 ) المناسك ، م 349 ( 4 ) المناسك ، م 561 ( 5 ) المناسك ، م 332 ( 6 ) المناسك ، ص 171 ( 7 ) م 12 ، ص 111 ( 8 ) المناسك ، م 346 ( 9 ) المناسك ، ص 161