بطل سعيه ولا بدّ من الاستئناف « 1 » .
السيد السيستاني : وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف « 2 » .
وقال دام ظله : حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه فيبطل السعي مطلقاً « 3 » .
السيد الشبيري : يجب أن يكون الساعي ضابطاً لعدد الأشواط ولو بمستوى الاطمئنان فمن شك في عدد الأشواط بطل سعيه . . . « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ التبريزي : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف ، فإذا شك في عددها بطل سعيه « 6 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 7 » .
الشيخ الوحيد : الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه « 8 » .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره « 9 » .
الشك في إتيان السعي بعد التقصير
في التحرير م 13 : لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً لكنّ الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير .
السيد الخوئي : س : إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا فما وظيفته ؟
هامش
( 1 ) احكام عمرة ص 73 مع الترجمة .
( 2 ) المناسك ، م 348
( 3 ) المناسك ، م 349
( 4 ) المناسك ، م 561
( 5 ) المناسك ، م 332
( 6 ) المناسك ، ص 171
( 7 ) م 12 ، ص 111
( 8 ) المناسك ، م 346
( 9 ) المناسك ، ص 161