تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الشيخ المكارم : السادس : يجب أن يكون متوجهاً إلى المروة عند الذهاب إليها من الصفا ومتوجهاً إلى الصفا حين الذهاب إليه من المروة ولو عكس بأن سعى بصورة قهقرائية أو مشى عرضاً من الجانب الأيمن أو الأيسر كان في سعيه إشكال . . . « 1 » . الشيخ الوحيد : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ولا بأس بالالتفات بوجهه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب « 2 » .

جواز الاستراحة والنوم في السعي

في التحرير م 6 : . . . لكن يجوز ( في السعي ) الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر . السيد الخوئي : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما « 3 » . السيد الگلپايگاني : يجوز الجلوس على الصفا والمروة للاستراحة ورفع التعب وهكذا بين الصفا والمروة خصوصاً مع العذر « 4 » . السيد السيستاني : ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب . . . لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلّا لمن جهد . . . « 5 » . السيد الشبيري : يجوز الجلوس والاستلقاء على الصفا أو المروة أو بينهما أثناء السعي بقصد الاستراحة وإزاحة التعب وإن أدّى ذلك إلى الإخلال بالموالاة العرفية فيظل يتابع سعيه بعد الاستراحة ويكمّله « 6 » . السيد الخامنه‌اي : يجوز الجلوس والنوم على الصفا والمروة أو بينهما للاستراحة أثناء
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 119 ( 2 ) المناسك ، ص 143 ( 3 ) المناسك ، م 345 ( 4 ) احكام عمرة ، ص 74 ( 5 ) المناسك ، ص 173 ، م 339 - 340 ( 6 ) المناسك ، م 554