رعاية الطهارة فيه « 1 » .
السيد الشبيري : لا يشترط في صحة السعي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ولا الطهارة من الخبث ولا ستر العورة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الطهارة من الحدث خصوصاً الجنابة « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث لكنّ الأحوط رعاية الطهارة من الحدث فيه « 3 » .
الشيخ التبريزي : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » .
الشيخ المكارم : الأفضل أن يكون حال السعي على وضوء ولكن لا يجب ذلك بل يجوز حتى للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة في حالة الحيض « 6 » .
الشيخ الوحيد : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث وإن كان الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه « 7 » .
السعي بعد الطواف
في التحرير م 4 : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
السيد الخوئي : محلّ السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه « 8 » .
هامش
( 1 ) فصل السعي ، ص 171
( 2 ) المناسك ، ص 180
( 3 ) المناسك ، ص 135
( 4 ) المناسك ، ص 164
( 5 ) م 3 ، ص 109
( 6 ) المناسك ، ص 120
( 7 ) فصل السعي .
( 8 ) المناسك ، م 333