تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
رعاية الطهارة فيه « 1 » . السيد الشبيري : لا يشترط في صحة السعي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ولا الطهارة من الخبث ولا ستر العورة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الطهارة من الحدث خصوصاً الجنابة « 2 » . * * * الشيخ البهجة : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث لكنّ الأحوط رعاية الطهارة من الحدث فيه « 3 » . الشيخ التبريزي : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه « 4 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » . الشيخ المكارم : الأفضل أن يكون حال السعي على وضوء ولكن لا يجب ذلك بل يجوز حتى للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة في حالة الحيض « 6 » . الشيخ الوحيد : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث وإن كان الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه « 7 » .

السعي بعد الطواف

في التحرير م 4 : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم . السيد الخوئي : محلّ السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه « 8 » .
هامش
( 1 ) فصل السعي ، ص 171 ( 2 ) المناسك ، ص 180 ( 3 ) المناسك ، ص 135 ( 4 ) المناسك ، ص 164 ( 5 ) م 3 ، ص 109 ( 6 ) المناسك ، ص 120 ( 7 ) فصل السعي . ( 8 ) المناسك ، م 333