السعي على الأحوط وجوباً « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك . . . « 2 » .
الشيخ التبريزي : لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك « 3 » .
الشيخ الفاضل : ويجوز السعي ماشياً وراكباً والأفضل المشي « 4 » .
الشيخ المكارم : الثالث من المستحبات : يجوز الإتيان بالسعي راجلًا أو راكباً سواء كان قادراً أو مريضاً وعاجزاً ولكن الأفضل للقادر على المشي السعي راجلًا « 5 » .
الشيخ الوحيد : يعتبر في السعي العدد بأن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع مرّات « 6 » .
عدم اعتبار الطهارة في السعي
في التحرير م 3 : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
السيد الخوئي : ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه « 7 » .
السيد الخامنهاي : لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث « 8 » .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث ولكن يستحب رعاية ذلك « 9 » .
السيد السيستاني : ولا يعتبر فيه ستر العورة والطهارة من الحدث أو الخبث والأولى
هامش
( 1 ) المناسك ، م 550
( 2 ) المناسك ، م 319
( 3 ) المناسك ، ص 166
( 4 ) م 2 ، ص 109
( 5 ) المناسك ، ص 121
( 6 ) المناسك ، م 332
( 7 ) فصل السعي ، ص 146
( 8 ) المناسك ، ص 118 ، م 224
( 9 ) أحكام عمرة ، ص 71 ، مع الترجمة .