تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

تقبيل البيت حال الطواف

في التحرير م 27 : . . . جاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه ( أي بين الطواف ) بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة . السيد الشبيري : لا بأس بتقبيل الكعبة ووضع اليد على جدار الحجر وعلى جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناء التقبيل لكعبة المقدّسة « 1 » . السيد السيستاني : س : شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الّذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فما ذا يصنع ؟ ج : يتمّ طوافه ولا شيء عليه « 2 » . وفي الملحق الثالث س : إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه وشك في أنّه هل توقّف أثناء استقباله الكعبة أو استدبرها أو أنّه كان ذلك منه في أثناء السير فما حكمه ؟ ج : مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به « 3 » . السيد الگلپايگاني : س : رجل قبّل البيت في أثناء طوافه ثمّ رجع وأدام الطواف ولكنّه يحتمل أنّه مشى خطوات في تلك الحال فما وظيفته فعلًا وحصل له هذا الاحتمال والشك بعد العمل ؟ ج : طوافه محكوم بالصحّة « 4 » . * * * الشيخ البهجة : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية « 5 » .
هامش
( 1 ) الملحق الأول ، م 176 . ( 2 ) الملحق ص 131 ، م 298 . ( 3 ) الآداب والأحكام ، ص 225 ، مع الترجمة . ( 4 ) المناسك ، م 295 . ( 5 ) الملحق الثالث ، م 311 .