جواز الميل إلى اليمين واليسار والخلف
في التحرير م 27 : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه . . .
السيد الگلپايگاني : ويكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط « 1 » .
السيد السيستاني : س 217 : هل يضر بصحّة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفّظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟
ج : إذا كان الالتفات يسيراً لم يضرّ بصحّته وأمّا الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه « 2 » .
السيد الشبيري : لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الامام ويجوز له النظر والالتفات يميناً وشمالًا بل له أن يلتفت إلى ورائه وينظر إليه أيضاً والظاهر صحة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً « 3 » .
* * * الشيخ التبريزي : إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به وصحّ طوافه « 4 » .
وفي ص 153 س : الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف ؟ ج : لا يضرّ ذلك بطوافه .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » .
الشيخ الصافي : فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط إذا لم يكن منافياً لذلك « 6 » .
الشيخ المكارم : يكفي أن يدور حول الكعبة بصورة متعارفة حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 110 .
( 2 ) الملحق الثاني ، ص 105 .
( 3 ) المناسك ، م 407 .
( 4 ) الصراط ، الجزء الرابع ، ص 171 ؛ أخذنا موضع الحاجة .
( 5 ) ص 106 ، م 27 .
( 6 ) المناسك ، ص 103 .
( 7 ) المناسك ، ص 95 في مسألة 189 .