تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
السيد الخوئي : وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة « 1 » . السيد السيستاني : وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط « 2 » . السيد الشبيري : مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق ويضيف إلى الصورة التي نقص من طوافه : لو كان السهو أو الخلل قبل إتمام الشوط الرابع من الطواف فالأحوط استحباباً إعادة الطواف والسعي بعد الإتمام أيضاً إن أخل بالموالاة « 3 » . السيد الخامنه‌اي : مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع . السيد الگلپايگاني : ولو فاتته الموالاة وكان الطواف المنسي واجباً وكان النقص عن سهو وكان قد تمّ أربعة أشواط بنى حينئذٍ على موضع القطع بمجرّد تذكّره ذلك النقص ، وإن لم يتمّ أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد « 4 » . * * * الشيخ البهجة : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً وكان بعد الشوط الرابع أتى به وصحّ طوافه أيضاً وإلّا أعاد الطواف . . . وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتمّ ما نقص وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فعليه إعادة الطواف « 5 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور إلى قوله : ( فإن كان المنسي شوطاً واحداً ) أتى به وصحّ طوافه أيضاً ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر « 6 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 313 ، أخذنا موضع الحاجة . ( 2 ) المناسك ، م 313 . ( 3 ) المناسك ، ص 125 ، م 365 ، مع التلفيق . ( 4 ) المناسك ، ص 112 . ( 5 ) المناسك ، ص 126 ، م 297 . ( 6 ) المناسك ، م 313 . ( 7 ) ص 106 ، م 25 .